المضاربة في التجارة
- 16 يناير 2023
- .
المضاربة في التجارة هي إحدى طرق الاستثمار على المدى الطويل حيث يلتقي فيها أصحاب المال مع أصحاب الخبرة، ويتم فيها دفع المال إلى من يعمل فيه لتحقيق أكبر قدر من المكاسب والأرباح للطرفين؛ ويتم تقسيم الأرباح بينهما بنسب يتم الاتفاق عليها.
مشروعية المضاربة
الله سبحانه وتعالى شرع المضاربة، لما فيها من منافع وفوائد تجلبها لأطرافها. ومن هذه الفوائد والمكاسب زيادة مدخلات الرزق لكلا الطرفين سواء صاحب المال أو المضارب (صاحب الخبرة)، لأن كلاهما يعمل كمكمل للآخر، وبالتالي فإن هذا يعود إلى المنفعة الخاصة والمجتمعية، ومن ناحية أخرى، هو أمر أساسي هو تنمية المال.
اركان وعناصر المضاربة
أركان المضاربة في التجارة على النحو التالي:
- طلب وقبول بين الطرفين
- صاحب المال.
- والمضارب هو من يتصرف حسب خبرته في هذا الأمر.
- رأس المال.
- الربح (هناك بعض الناس الذين يجادلون بأن الربح لا يعتبر من ركائز وأركان المضاربة، ولكن من بين النتائج المحتملة، وليس ركيزة أساسية. من ناحية أخرى، هناك من يرى وجودها أساسًا وركيزة للمضاربة).
شروط عقد المضاربة
ومن شروط عقد المضاربة ليكون صحيحاً أن ...
- يكون استثمار الأموال في الأمور المباحة.
- يتم الاتفاق على نسبة الربح من البداية بين صاحب المال والمضارب وألا تكون النسبة من رأس المال بل نسبة شائعة من الربح.
- لا يكون هناك ضمان لرأس المال؛ لأنها شراكة بينهما فالعامل مشترك بمجهوده والمالك بماله، فإذا كان هناك خسارة في رأس المال يتحملها صاحب المال، وإن كان في المجهود فيتحمله العامل وهذا في حال كانت الخسارة ليست بتقصير أو
أنواع المضاربة في التجارة
تنقسم المضاربة من حيث نطاق العمل إلى: .
المضاربة المطلقة هي التي يترك فيها للمضارب حرية التصرف في إطار أحكام الشريعة الإسلامية والعرف التجاري وما يؤدي إلى الهدف منها وهو تحقيق الأرباح، فيدفع صاحب المال إلى المضارب قدرا من المال يعمل فيه من غير تعيين نوع العمل والمكان والزمان ولا تحديد صفة من يعاملهم.
ويمكن أن يرافق هذه المضاربة المطلقة تفويض عام أو إذن صريح من صاحب المال للمضارب ببعض التصرفات.
المضاربة المقيدة فهي التي يحدد فيها للمضارب بواسطة صاحب المال حدود يتصرف في إطارها تتعلق بالمكان أو الزمان أو نوع العمل أو من يعاملهم المضارب. . . ويعتبر المضارب مخالفا إذا لم يلتزم بهذه القيود.
متى تنتهي المضاربة في التجارة
ينتهي عقد المضاربة في أحد من هذه الحالات:
- انتهاء المدة المحددة للشراكة بين الطرفين.
- إنهاء عقد الشراكة قبل أجله برغبة من احد الطرفين، بشرط التراضي بين الطرفين للقيام بهذا الإنهاء ودون ضرراً ولا ضرار، تطبيقاً لمبدأ عقد التعاقد الشرعي.
- خسارة أموال المضاربة.
- وفاة أحد الشركاء أو فقدان أحد الطرفين للأهلية، أو تصفية المضاربة بين الطرفين.